ابن فهد الحلي

165

المهذب البارع

--> ( 1 ) الظاهر أن المصنف قدس سره اعتمد هنا في نقل فتوى ابن إدريس على المختلف ، لأن فيه ( في بحث كيفية الإحرام ص 95 س 3 ) ما لفظه : ( وقال السيد المرتضى : لا ينعقد إلا بالتلبية دون الإشعار والتقليد وبه قال : ابن إدريس ) إلى أن قال بعد أسطر ( والظاهر أن السيد المرتضى ذكر هذه الأدلة مبطلة لاعتقاد مالك والشافعي وأحمد من استحباب التلبية مطلقا فتوهم ابن إدريس أن ذلك في حق القارن أيضا ) ولا يخفى أن مختاره في السرائر موافق لما اختاره المحقق قدس سره حيث قال في باب كيفية الإحرام ص 125 س 26 : ما لفظه ( وإن كان الحج قارنا فإذا ساق وأشعر البدنة أو قلدها حرم أيضا عليه ذلك وإن لم يلب ، لأن ذلك يقوم مقام التلبية في حق القارن ) فظهر مما أثبتناه أن قول المصنف ( في الأنواع الثلاثة ) غير وجيه . ( 2 ) النهاية : باب كيفية الإحرام ص 214 س 6 قال : وإن كان الحاج قارنا فإذا ساق وأشعر البدنة أو قلدها حرم أيضا عليه ذلك وإن لم يلب ، لأن ذلك يقوم مفام التلبية . ( 3 ) الكافي : الفصل السادس 208 س 3 قال : ثم يعقد إحرامه بالتلبية الواجبة أو بإشعار هديه أو تقليده الخ . ( 4 ) المراسم : ذكر شرح الإحرام ص 108 س 11 قال : ثم يعقد إحرامه إما بالتلبية أو للإشعار والتقليد إن كان قارنا . ( 5 ) المختلف : كتاب الحج ص 94 س 39 قال : وأما القارن فإنه ينعقد بها أو بإشعار هدي السياق وإليه ذهب ابن الجنيد . ( 6 ) المهذب : ج 1 باب ما يقارن حال الإحرام من الأحكام ص 214 س 21 قال : وعقد الإحرام بالتلبية الخ . ( 7 ) لاحظ الفروع : ج 4 باب صفة الإشعار والتقليد ص 296 والانتصار ، مسائل الحج ص 102 س 4 قال : مسألة الخ .